جمعية الصداقة كتبة المحاكم التونسيين / Association D’amitié Pour Des Greffiers De Justice / Rechtspfleger
Association
d'amitié pour des Greffiers de Justice Tunisiens / Rechtspfleger
https://www.facebook.com/AssociationdesGreffiersdeJusticeRechtspfleger
Association nationale de nature
générale
Cette
association a pour objet :
De coopère à
l’évolution du droit et à l’amélioration de l’administration de la justice.
De représenter
les intérêts socioprofessionnels des Greffiers ( Rechtspflege ) Tunisiens .
De coopérer
avec les associations et les organisations national et international .
SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à 14 Rue Pasteur –2034 – Ben Arous
Le siège social est fixé à 14 Rue Pasteur –2034 – Ben Arous
DUREE
La durée de l’association est illimitée.Sujet : Association nationale de nature générale
-------------------------------------------------------
النظام
الأساســي
جمعية الصداقة لكتبة
المحاكم
Association
d’amitié pour des Greffiers de Justice / Rechtspfleger
العنـــــــوان الأول
التكـــويــــن
الفصل1: تكونت لمدة غير محدودة بين الأشخاص الطبيعيين والممضيين
على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها اسم : جمعية اصدقاء كتبة المحاكم –
Association D’amitié Pour Des
Greffiers De Justice / Rechtspfleger
عنوان المقر الرئيسي للجمعية : نهج باستور عدد 14 الزهراء 2034 – بن عروس
عنوان موقع الواب للجمعية : www.greffierstunisiens.org/
الهاتف : 0021643114814 و 94404505
و 98266612 و 55270769
الفصل 2: تنشط هذه الجمعية وفق أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24
سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات
وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون
والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب
والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين
لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.
الفصل 3: موضوع الجمعية: النهوض بالمستوى العلمي و الثقافي لكتبة المحاكم من
الصنف العدلي بالأساس
Association nationale de nature
générale
وتهدف
إلى:
- المساهمة في صقل الزاد المعرفي و القانوني
لكتبة المحاكم
- المساهمة
في تنمية قدرات كتبة المحاكم و اكسايهم مهارات جديدة
-المساهمة في انفتاح كتبة المحاكم على الجمعيات
و المنظمات ذات الصلة داخليا و خارجيا
Cette
association a pour objet :
De coopère à
l’évolution du droit et à l’amélioration de l’administration de la justice.
De représenter
les intérêts socioprofessionnels des Greffiers ( Rechtspflege ) Tunisiens .
De coopérer avec les
associations et les organisations national et international .
*وسائل
تحقيق الأهداف:
-
الحملات
التحسيسية.
-
الملتقيات
والندوات.
-
الموارد
المالية المشروعة.
آليات فض النزاعات: تختص الهيئة المديرة في فض النزاعات
العادية التي تطرأ على الجمعية ولها أن تحيل موضوع النزاع على أنظار القضاء فيما
تتعدى مشمولاتها.
الفصل
4: يجب على كل من يمثل الجمعية إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية
التونسية ينص على اسم الجمعية وموضوعها وهدفها ومقرها مرفقا بنظير من الحجة
الرسمية المحررة في الغرض عند إرسال مكتوب الإعلام عن تكوين الجمعية وذلك في أجل
لا يتجاوز 7 أيام من تاريخ تسلم بطاقة الإعلام بالبلوغ أو من تاريخ انقضاء 30 يوما
من تاريخ الإرسال عند عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ.
الفصل
5: يلتزم مسيرو الجمعية بإعلام الكاتب العام للحكومة عن طريق مكتوب مضمون
الوصول مع الإعلام بالبلوغ بجميع التغييرات التي أدخلت على نظامها الأساسي أو على
هيئتها المديرة أو على مقرها الاجتماعي وذلك في أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ إدخال
التغيير.
ويشمل هذا الإعلام الفروع والأقسام والمنظمات الثانوية
التي لها علاقة بالجمعية.
كما يقع إعلام العموم بهذه التغييرات عبر وسائل الإعلام
المكتوبة وعبر الموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد.
العنوان الثاني
التركيب –
الاشتراك – الأعضاء
الفصل 6: تتركب الجمعية من:
- أعضاء عاملين
- أعضاء منخرطين
- أعضاء شرفيين
الفصل 7: كل عضو ملزم
بدفع اشتراك (شهري أو سنوي) قدره : 20.ويدفع في السداسي الأول من كل سنة ويمكن
باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.
الفصل 8: يشترط لعضوية الجمعية:
- الجنسية التونسية أو الإقامة في تونس.
- بلوغ 16 سنة من
العمر على الأقل.
- القبول بمقتضيات النظام الأساسي كتابة.
- دفع معلوم الاشتراك.
الفصل 9: كل أعضاء الجمعية متساوون في الحقوق والواجبات وفق بنود
النظام الأساسي ويلتزمون بمقتضياته ولا يجوز مشاركة أعضاء أو أجراء الجمعية في
إعداد أو اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤدي إلى تعارض بين مصالحهم الشخصية أو
الوظيفية ومصالح الجمعية.
ويفقد صفة العضوية:
- من قدم استقالته ووجهها في ظرف
مضمون الوصول باسم رئيس الجمعية على العنوان الرسمي للجمعية وأعلم الكاتب العام
للحكومة بذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
- من قررت الهيئة المديرة رفته من
أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة
المديرة المعني بالأمر بالطرق القانونية وتضرب له أجلا للإدلاء ببياناته، وإذا
تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في اتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 10: إن وفاة أو استقالة أو رفت أحد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد
لنشاط الجمعية ويتعين على الأعضاء
المستقيلين أو المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها واشتراك السنة التي وقع
فيها الرفت أو الاستقالة.
الفصل 11: تتمثل حقوق الأعضاء وواجباتهم في:
- حق الحصول على المعلومات والبيانات المفيدة والهامة
المتعلقة بالجمعية ونشاطها.
- حق انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
- حق المشاركة في كل تنقيح أو تغيير يزمع إدخاله على
النظام الأساسي للجمعية .
- حق الإطلاع على طرق الاقتراع والتصويت داخل
الجلسة العامة وضبطها ضمن النظام الداخلي للجمعية - حق الإطلاع على التقرير المالي.
- حق
الإطلاع على مضمون تقرير مراقب الحسابات.
- حق تقديم المقترحات والآراء بخصوص المسائل المتعلقة بالنشاط السابق
للجمعية وبمشاريعها وبرامجها المستقبلية.
* واجبات العضو:
- خلاص معلوم الإشتراك.
- القيام
بالواجبات والمهام الموكولة إليه ضمن برامج وأنشطة الجمعية.
- العمل على تطبيق أهداف الجمعية
والإلتزام بلوائحها ونظاميها الساسي والداخلي.
- المحافظة على ممتلكات الجمعية
وصيانتها.
- إحترام القوانين المنظمة للجمعيات والإلتزام بالنظامين الأساسي والداخلي
للجمعية.
العنوان الثالث
التنظيـم الإداري والمالــي
الفصل 12: تدير الجمعية هيئة مديرة خدماتها مجانية وتتركب من 11 عضوا
ينتخبهم الأعضاء العاملون انتخابا سريا أثناء جلسة عامة وذلك لمدة. ثلاثة سنوات
وتسند لهم الصفات التالية:
- الرئيس
- .كاتب العام و كاتب عام مساعد
- امين المال
- الاعضاء
ويمكن
إعادة انتخاب الهيئة المديرة، غير أنه لا يمكن إعادة انتخاب أي عضو لأكثر من
دورتين متتاليتين.
ويشترط عدم اضطلاع مؤسسي ومسيري الجمعية بمسؤولية ضمن
الهياكل المركزية المسيرة للأحزاب السياسية.
الفصل 13: تمسك الجمعية السجلات التالية:
- سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم.
- سجل مداولات هياكل التسيير.
- سجل النشاطات والمشاريع و يدون
فيه نوع النشاط أو المشروع.
- سجل المساعدات
والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص
الوطني والأجنبي.
- سجل
جرد العقارات والمنقولات.
- السجلات المحاسبية.
الفصل 14: تجتمع الهيئة المديرة مرة كل شهر على الأقل وتؤخذ
القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور نصف الأعضاء على الأقل وعند
التساوي يكون صوت رئيس الجمعية مرجحا.
وتسجل القرارات بالسجل الخاص بالمداولات.
ويمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلث أعضائها أن تعقد
اجتماعا خارقا للعادة ويشترط حضور نصف الأعضاء بالجلسة.
الفصل 15: للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات المتعلقة بالجمعية
باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها:
- إعداد مشروع النظام الداخلي للجمعية.
- النظر في قبول الأعضاء ورفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 9.
- إسناد العضوية الشرفية.
- الإذن بكراء المحلات وكراء أو شراء الأثاث اللازم
لنشاط الجمعية.
- تعيين أجور من هم في خدمة الجمعية.
- السهر على احترام تطبيق القانون المنظم لنشاطها.
- إبرام عقود برامج مع جمعيات أو جهات أخرى مختصة
- إبرام عقود تعاون أو شراكة مع جمعيات أو منظمات أخرى
تنشط على المستوى الوطني أو الإقليمي والدولي.
الفصل
16 : يمكن للهيئة المديرة إدخال تغيير على صفات أعضائها أو تفويض جانب من
سلطاتها لأحد أعضائها غير أن القرار المتخذ في الغرض ينبغي أن يصدر عن أغلبية ثلثي
أعضاء الهيئة المديرة على الأقل ويجب أن يوقع من طرفهم ويسجل على دفتر المداولات.
الفصل
17 : يحجر على الجمعية تنظيم أية تظاهرة يتم من خلالها توزيع الأرباح على
أعضائها.
وتتكون مداخيل الجمعية من:
- اشتراكات الأعضاء.
- المساعدات العمومية.
- العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.
- التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية.
وتلتزم الجمعية
بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها.
الفصل
18: يحجر على الجمعية قبول مساعدات أو تبرعات أو هبات صادرة من دول لا تربطها
بتونس علاقات دبلوماسية أو عن منظمات تدافع عن مصالح وسياسات تلكم الدول.
وتنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية
وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني
للجمعية إن وجد، في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها. وتعلم الكاتب العام
للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل.
الفصل 19: تمسك الجمعية محاسبة طبقا للنظام المحاسبي للمؤسسات الجاري به العمل ووفق
المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات التي يضبطها قرار الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 20: تتم كل المعاملات المالية للجمعية صرفا ودخلا بواسطة
تحويلات أو شيكات بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة500 دينار ولا
يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل كي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
الفصل 21:
- إذا لم تتجاوز الموارد السنوية للجمعية 100.000 دينار
تتولى الجلسة العامة تعيين مراقبي حسابات للجمعية من بين المنخرطين، من غير أعضاء
الهيئة المديرة، الذين لهم معرفة بمجالات المالية والمحاسبة والذين يتطوعان لذلك. أو
من بين أهل الاختصاص المتطوعين الذين لا ينتمون للجمعية. أو مراقبا لحساباتها من
بين المرسمين في قائمة "المختصين في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين
بالبلاد التونسية.
- إذا تجاوزت موارد الجمعية 100 ألف دينار
تعين مراقبا لحساباتها من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة
الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو من بين المرسمين في قائمة "المختصين
في الحسابية" بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
- وفي صورة تجاوز مواردها السنوية مليون دينار (1000.000 ) تعين الجمعية
مراقبا أو عدة مراقبي حسابات من بين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد
التونسية.
الفصل
22: يتم تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الجلسة
العامة العادية لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد للقيام بمهمة مراقبة حسابات
الجمعية حسب المعايير التي تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتتكفل الجمعية بخلاص أتعاب مراقب الحسابات بالرجوع إلى
الجدول الجاري به العمل بالنسبة إلى مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد
التونسية.
الفصل 23: يرفع مراقب الحسابات تقريره إلى الكاتب العام للحكومة
وإلى رئيس الهيئة المديرة للجمعية في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغه القوائم
المالية للجمعية وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات وعند اختلافهم في الرأي ،يجب إعداد
تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم.
الفصل 24: تعرض القوائم المالية على الجلسة العامة العادية
للمصادقة عليها أو رفضها على ضوء تقرير مراقبة الحسابات.
وتنشر الجمعية هذه القوائم مرفقة بتقرير مراقبة الحسابات
بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الالكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من
تاريخ المصادقة عليه.
الفصل 25: تحتفظ الجمعية بوثائقها وسجلاتها المالية لمدة (10) عشر سنوات.
الفصل 26: عند الاستفادة من المال العمومي تقدم الجمعية تقريرا
سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويلها ونفقاتها إلى دائرة المحاسبات.
العنوان الرابع
الجلسـة العامــــــــــــة
الفصل 27:
تتركب الجلسة العامة العادية من جميع أعضاء الجمعية
الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة .. باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بواسطة
.رسالة مضمونة الوصول و
ايميل الكتروني
الفصل
28: تلتئم الجلسة العامة بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل. ويصادق على القرارات
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة
ثانية في اجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة. وتكون
مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات
بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل
29: تستمع
الجلسة العامة العادية إلى تقرير الهيئة المديرة وتتولى خاصة:
- تحديد السياسة العامة للجمعية وتوجيهها ومراقبتها .
- مناقشة التقرير الأدبي أو تعديله والمصادقة عليه أو
رفضه.
- مناقشة القوائم المالية على ضوء تقرير مراقبة الحسابات
والمصادقة عليها أو رفضها.
- تنقيح النظام الأساسي للجمعية.
- المصادقة على النظام الداخلي للجمعية.
- إقرار البرنامج للفترة المقبلة.
- إقرار الميزانية التقديرية.
- اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت في
العقارات التابعة لها.
- تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.
- مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال.
- انتخاب أعضاء الهيئة المديرة.
الفصل30: تتّخذ القرارات في
الجلسة العامّة العاديّة برفع الأيدي و بأغلبية الأصوات . ويتمّ انتخاب أعضاء الهيئة المديرة وجوبا بالاقتراع
السرّي.
الفصل
31: ترخص الجلسة العامة العادية في اقتناء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية أو التفويت
في العقارات التابعة لها والمصادقة على تنقيح نظامها الأساسي وذلك بأغلبية ثلثي
أعضائها.
الفصل 32: فيما عدا الجلسة العامة
العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من رئيسها أو
بطلب كتابي يوجه إلى رئيسها من طرف ثلث الأعضاء العاملين عن طريق رسالة مضمونة
الوصول مع الإعلام بالبلوغ على أن لا تجتمع إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل. و في
كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ بأغلبية
ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 33: وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة
ثانية في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة
تضم ثلث أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ
بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 34: تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في مسائل هامة منها:
- تسديد شغور في تركيبة الهيئة المديرة إذا تجاوز ثلث
أعضائها.
- مراجعة النظام الأساسي للجمعية .
- وضع حد للمدة النيابية للهيئة المديرة قبل انقضاء
مدتها القانونية.
- دمج الجمعية مع جمعيات أخرى أو تجزئتها .
- حل الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا.
العنوان الخامس
تنقيـح النظـام الأساسـي
الفصل 35: لا
يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا:
- باقتراح من الهيئة المديرة
- أو بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على
أقل تقدير موجه إلى رئيس الجمعية عن طريق
رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
الفصل 36: في كلتا الصورتين المنصوص عليهما بالفصل السابق يجب أن يضمن الاقتراح الخاص
بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم نصف أعضاء الجمعية
العاملين. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني تعقد جلسة عامة ثانية خارقة للعادة
في أجل أدناه 15 يوما من تاريخ عقد الجلسة الأولى بدعوة من الهيئة المديرة تضم ثلث
أعضاء الجمعية العاملين على الأقل. وفي كلّ الحالات لا تتخذ القرارات إلاّ
بأغلبية ثلثيْ (⅔) أصوات الأعضاء الحاضرين.
الفصل 37: إن التنقيح الذي يدخل على هذا النظام مدة نشاط الجمعية
يجب الإعلام عنه وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه.
العنوان السادس
حل
الجمعية وتصفية مكاسبها أو تعليق نشاطها مؤقتا
الفصل38: لا يمكن التصريح بتعليق نشاط الجمعية مؤقتا أو حلها بصفة تلقائية إلا طبقا
لمقتضيات الفصلين 33 و34 المذكورين سابقا.
الفصل39: في صورة حل الجمعية يتم إبلاغ الكاتب العام للحكومة
بقرار الحل عن طريق مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال 30 يوما من تاريخ
صدور قرار الحل وتعيين مصفي قضائي.
وتقدم الجمعية لأغراض التصفية بيانا بأموالها المنقولة وغير المنقولة
ليعتمد في الوفاء بالتزاماتها ويوزع المتبقي منها بحسب ما تقرر أثناء الجلسة
العامة المنعقدة لهذا الغرض إلا إذا كانت تلك الأموال متأتية من المساعدات
والتبرعات والهبات والوصايا فتؤول إلى جمعية أخرى تماثلها في الأهداف تحددها
الهيئة المختصة للجمعية.
إسم الجمعية:جمعية
اصدقاء كتبة المحاكم
تركيب الهيئة المديرة 11 في............................
الهاتف 43114814
الإمضاء
|
المستوى الثقافي
|
الصفة بالجمعية
|
رقم ب. ت
وتاريخ تسليمها
|
الجنسية
|
المقر الشخصي
|
تاريخ الولادة
|
الاسم اللقب
|
مايعادل الباكروريا
|
الرئيس
|
04709249 صادرة 27/07/2015
|
تونسية
|
7نهج 4111 حي الزهور 1 - تونس
|
07/08/1983
|
عبدالرؤوف بوشوشة
|
|
BAC +2
|
الكاتب العام
|
04798273 صادرة 22/08/2001
|
تونسية
|
عمارة 37 ط سش2 حي الخضراء 7 تونس
|
08/03/1976
|
الفة النصيبي
|
|
استاذية في الحقوق
|
الكاتب العام المساعد
|
00343122 صادرة 22/04/2008
|
تونسية
|
عمارة 21 ش 4 حي الرمانة ابن خلدون تونس
|
06/09/1966
|
فتحي بدري
|
|
BAC +2
|
امين المال
|
0374385 صادرة 14/02/2014
|
تونسية
|
الميعاد 2 مقسم 14 حدائق المنزه 1 المنار 1تونس
|
26/02/1966
|
المنذر العبدلاوي
|
|
استاذية في الحقوق
|
الانخراطات
|
06517004 صادرة في 25/08/2003
|
تونسية
|
واد القمح تطاوين
|
08/03/1977
|
منقذ البوصاعي
|
|
استاذية
|
العلاقات الخارجية
|
02049695 صادرة في 17/06/2013
|
تونسية
|
131 شارع فتحي زهير
اريانة
|
10/10/1965
|
نوفل دبيش
|
|
Bac+3
|
التأطير
|
05179423 صادرة في 08/11/2001
|
تونسية
|
9 نهج تستورحي شاكر مقرين بن عروس
|
07 اكتوبر 1973
|
فيصل الرمضاني
|
|
BAC
|
الشؤون الثقافية
|
05668005 صادرة في 25/01/2016
|
تونسية
|
56 عمارة 11 حي حسن النوري بنزرت
|
18/01/1974
|
مليكة العزعوزي
|
|
BAC
|
مكلفة بالتنسيق
|
05427980 صادرة في 12/12/2006
|
تونسية
|
11 نهج صلاح الدين بوشوشة سيدي بوسعيد تونس
|
13/03/1974
|
هندة الفرشيشي
|
|
Bac +2
|
مكلف بالاعلام
|
02969066 صادرة في 11/01/2011
|
تونسية
|
حي النور مساكن الشرقية سوسة
|
24/07/1967
|
عادل بنعبدالله
|
|
استاذية في القانون
|
الدراسات
|
05736760 صادرة في 28/04/2008
|
تونسية
|
الرياض جربة مدنين
|
19/05/1973
|
الصادق الصالحي
|
BON COURAGE
RépondreSupprimerA l'occasion D’amitié des Greffiers de justice de la nouvelle année 2018, je tiens à vous faire savoir que je suis ravi de m'adresser à vous tous; les professionnels du droit que je connais : avocats, notaires, conseils juridiques, ou encore huissiers de justice et magistrats et à tous les juristes d’entreprise, les salariés des services des contentieux, administratifs, financiers ou comptables, et je tiens également à saluer toutes les organisations associatives judiciaires marocaines, mauritaniennes et algériennes, l'Union Européenne des Greffiers )EUR(, la Jeune chambre internationale (JCI ) Laboratoire de l'économie sociale et solidaire ainsi que toutes autres organisations nationales et internationales , afin de vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, santé et prospérité, tant pour vous-même, que pour vos proches. Je souhaite que nos relations de travail demeurent telles qu'elles sont actuellement et que notre collaboration dure encore de nombreuses années.
RépondreSupprimerPar Le Bureau Exécutif
Le Président ADGJ
ABDERRAOUF BOUCHOUCHA
بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة 2018 .يسعدني أن أتقدم إلى أعضاء المكتب التنفيذي
RépondreSupprimerو منخرطين الجمعية و الأعضاء المنتسبين و الشرفين وكافة مكونة المنظومة القضائية من قضاة
و محامين و عدول منفذين و عدول إشهاد و الخبراء و بقية الاسلاك الشبه قضائية و المجتمع المدني
و المنظمات الصديقة للجمعية من المغرب و موريتانيا و الجزائر و الاتحاد الأوروبي لكتاب المحاكم EUR
و الغرفة الفتية العالمية و Laboratoire de l'Economie Sociale et Solidaire. و بقية المنظمات ..
بأطيب التهاني و أصدق التمنيات بموفور الصحة و العافية .
و انني على يقين باستعداد جميع أبناء العدلية و المنسبين لمزيد البذل و العطاء و تقديم الإضافة
المطلوبة مما يمكن من إشعاع أوسع للجمعية و تقديم اكثر لبلادنا و لمؤسسة كاتب المحكمة .
و اذ أجدد لكم أطيب تمنياتي بالسنة الجديدة ، فإنني امل ان تكون طالع خير و بركة على
أبناء العدلية لتحقيق مزيد من النجاحات و التطلعات التي تصبو إليها و كل عام و أنتم بخير.
عن المكتب التنفيذي
الـــــــــــــــــــــــــــــــرئيس
عبد الرؤوف بوشوشة
دورة تكوينية لأعضاء المكتب التنفيذي الكاتبة العامة للجمعية ألفة النصيبي و عضو مكتب تنفيذي منقذ البوصاعي مع منظمة Laboratoire de l'économie sociale et solidaire يصحبها مشروع للتوامة في دور كاتب المحكمة في الاقتصاد الوطني .و مدى تأثيره على الدورة الاقتصادية .هل ستنجح تونس في تأسيس المحكمة التجارية.كيف ؟ و متى ؟ و اصطحاب الدورة وفد فرنسي و سيتم الإعلان عن عديد الدورات التدريبية و التكوينية . بالتوفيق للجميع و المنخرطين في الجمعية .
RépondreSupprimerيوم 29.12.2017