القانون الداخلي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم


القانون الداخلي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم

 مقدمة عامة
يستمد القانون الداخلي مرجعيته القانونية والأخلاقية من مقتضيات فصول القانون الأساسي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم . ومن مبادئ التسامح  . الديمقراطية الموضوعية و الشفافية  التي يعتمدها العمل الجمعياتي الناجح . وطبقا أحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات .
وتحترم في نشاطها وتمويلها مبادئ دولة القانون والديمقراطية والتعددية والشفافية والمساواة وحقوق الإنسان.
وتلتزم بعدم الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
كما لا تجمع الأموال أو تقدم الدعم للأحزاب أو للمرشحين لانتخابات وطنية أو جهوية أو محلية.

 - مبادئ عامة
1: احترام مبدأ الحرية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير الحق في إبداء الرأي الآخر أثناء جلسات النقاش حول كل القضايا التي يتم التداول فيها.                         
2: اعتماد الديمقراطية مبدأ أساسي في كل القرارات التي تتخذها الجمعية, ودلك باعتماد بنود القانون الأساسي.  
3: احترام مبدأ الاستقلالية. تعمل الجمعية حسب توجيهات قانونها الأساسي,وأنها غير تابعة
لأية جهة سياسية أو دينية أو نقابية أو عرقية معينة. 
4: إن توزيع المهام بين أعضاء الجمعية يتم بالتراضي, ويمكن اللجوء إلى الانتخابات عند الضرورة.
5:  لضمان مردودية أفضل للعمل الجماعي ومصداقية للعمل للجمعية لا يحق لأي عضو أن يلتزم  بقضية تخص الجمعية إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المكتب.  
6: الشفافية على جميع أعضاء المكتب المسير احترام مبدأ الإخبار، الوضوح والصراحة في كل القضايا التي تهم الجمعية.





                       الباب الأول: اجتماعات المكتب
المادة 1
    
يجتمع المكتب بصفة عادية مرة واحدة كل شهر و في حالة تأخر الاجتماع العادي عن وقته المحدد يجب أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا على أبعد تقدير
   
ويمكن دعوة المكتب إلى الانعقاد بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك بطلب من الرئيس أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب و بجدول أعمال محدد
   
ويحضر اجتماعات المكتب بعد توجيه دعوة خاصة على الهيئات الموازية و منسق اللجن وكل من يرى المكتب ضرورة في حضوره ويكون لهم حق المشاركة دون حق التصويت

المادة 2
   
يوجه رئيس الجمعية  الدعوات إلى اجتماع المكتب ثلاثة أيام على الأقل قبل موعد انعقاده و يجب أن يشار في الدعوة إلى مكان انعقاد الاجتماع و ساعته و جدول أعماله و يجب أن يعرض في كل اجتماع تقرير يوضح وضعية الجمعية و حالتها والمشاكل المطروحة والتي تم التغلب عليها مند آخر دورة للمكتب ويشار في التقرير إلى مجمل أنشطة الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب و ينجز التقرير من طرف رئيس الجمعية  أو الكاتب العام أو نائبه

المادة 3
    
يجوز لكل عضو من أعضاء المكتب أن يقترح تسجيل موضوع أوأكثر في جدول أعمال الاجتماع و يكون هدا الاقتراح في بداية الاجتماع و أن يكون ملزما

المادة 4
  
يترأس رئيس الجمعية اجتماعات المكتب و يسهر على حسن سير الاجتماعات و تنظيم المناقشات و ضبط قائمة المتدخلين و تحديد الفترة الزمنية لكل تدخل و الفترة الزمنية المخصصة لكل موضوع و في حالة غياب رئيس الجمعية ينوب عنه كاتب عام مساعد و تنتقل إليه كل صلاحيات الأول.

 


المادة 5
    
لا يمكن عقد اجتماع المكتب دون حضور ثلثي الأعضاء و يؤخر إلى أن يتم تحديد موعد آخر مع مراعاة أحكام المادة - 1 - وفي حال عدم اكتمال النصاب ينعقد الاجتماع وتكون قراراته ملزمة للجميع

المادة 6
   
يقوم الرئيس  أو الكاتب العام  أو من ينوب عنه بتحرير محضر للاجتماعات و لائحة الحضور لأعضاء المكتب و على أعضاء المكتب أن يؤكدوا حضورهم بتوقيعهم في سجل خاص في بداية كل اجتماع

                            الباب الثاني: مهام المكتب

المادة 7
    
يسهر المكتب على تسيير شؤون الجمعية و تنسيق أعمالهم و تمتين الصلات بين أعضائه و يضطلع بالمهام التالية
    
يراقب و يشرف على عمل اللجن و النوادي
    
يعمل على تحقيق أهداف الجمعية
    
يسهر على تطبيق برامج الجمعية كما جاءت في القانون الأساسي
    
يبحث عن موارد أخرى و مصادر للتمويل الذاتي
    
ينظم أنشطة و تظاهرات موازية
-    
يسهر على حماية المصالح المعنوية والشخصية لكافة أعضاء ومنخرطي الجمعية
-    
يعمل على وضع حد للتجاوزات التي تبرز من جهات محددة وتذكير كل أعضاء الجمعية بأهداف وتوجيهات الجمعية
-    
يتخذ الإجراءات اللازمة لخلق لجان ونوادي ويقوم بالاتصالات اللازمة مع السلطات والإدارات المعنية

المادة 8
    
يتخذ المكتب قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وتعتبر تلك القرارات ملزمة للجميع ويجب أن لا تكون هذه القرارات معارضة للقانون الأساسي للجمعية آو للنظام الداخلي ويمكن للمكتب إعادة النظر في القرارات المتخذة بناءا على طلب الرئيس

              


  
               
الباب الثالث: مسؤولية أعضاء المكتب
  المادة 9
   
يلتزم أعضاء المكتب بالعمل طبق قراراته وبرامجه وتوجيهات المكتب كما يلتزمون بالمشاركة الفعالة في الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها الجمعية وكذا الهيئات المنبثقة عن المكتب و يزاولون مهامهم بصفة تطوعية و مجانية، و لا يحق لأي   عضو من أن   يتلقى أجرا مقابل المهمة التي يقوم بها، ولكنهم يتلقون تعويضات من مال الجمعية لتغطية المصاريف الشخصية أثناء قيامهم بمهام لصالح الجمعية، بشرط أن تكون .كل المصاريف مضبوطة ومعززة بالحجج القانونية, وتحضا بموافقة أغلبية أعضاء المكتب .

المادة 10
 
-   لا يجوز إفشاء محتويات مداولات المكتب وكل ما يمس بالمصالح الشخصية و المعنوية لأعضائه
- إذا تبين بالحجة والدليل أن أحد أعضاء من المكتب يشوش أو يقوم بأعمال منافية  
لأهداف الجمعية والأخلاقيات للعمل الجمعياتي يتم فصله عن المكتب ومتابعته قضائيا إذا اقتضى
الحال .

المادة 11 
 
تتحدد مهمة أعضاء المكتب فيما يلي

 
رئيس الجمعية يترأس اجتماعات المكتب و ينسق مختلف أعماله و يوقع المراسلات و كل ما يصدر باسم الجمعية و يؤشر على المحاضر بجانب الكاتب العام و يمثل الجمعية أمام جميع السلطات المحلية و الإدارية و القضائية في المجالات المدنية أو متى تعذر عليه ذلك يحل محله نائبه الذي له نفس الصلاحيات عندئذ بعد تفويض مكتوب ومختوم وموقع من طرف الرئيس

 
أمين المال :  هو الذي يسهر على جميع الاشتراكات والتبرعات وضبط الحسابات وتأدية المصاريف العادية و ينجز التقارير المالية كما يفتح حسابا بنكيا باسم الجمعية و يضبط كل هذه العمليات في ملف خاص ويلتزم بالحفاظ على الأوراق وكشوف الحساب البنكي وللأمين نائب و هو العضو المكلف بالانخرطات ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه.



-  
الكاتب العام : ينجز التقرير الأدبي و يسهر على إنجاز محاضر الاجتماعات و يوجه الاستدعاءات ويضع جدول أعمال اجتماعات بتنسيق مع رئيس الجمعية و له نائب يساعده ويقوم مقامه عند غيابه بتفويض مكتوب من طرفه

6 أعضاء

العضو المكلف باللجان:   ينفذ قرارات المكتب وينسق بين اللجان

المادة 12
   
يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب إجراء اتصالات شخصية مع كل ما يمكنه تقديم دعم مادي أو معنوي للجمعية بتنسيق مع المكتب




               الباب الرابع: الهيئات الموازية المنبثقة عن المكتب    
المادة 13
   
يشكل المكتب في أول اجتماع له لجنا وظيفية تسهر على تنفيذ برامج الجمعية و تعمل تحت إشراف منسق اللجان
 
منسق اللجان

 
يعينه المكتب ويضطلع بالمهام التالية
  
يقوم بعقد اجتماعات مع رؤساء اللجان و يرأسها إذا دعت الضرورة إلى ذلك و لا يحق له  التصويت  في هاته الاجتماعات
    
يراقب و يشرف على عمل اللجان و النوادي
   
يقوم برفع تقارير دورية إلى المكتب في كل اجتماع و كلما دعت الضرورة إلى ذلك
   
يعتبر حلقة وصل بين رؤساء اللجان  فيما بينهم من جهة و بينهم و بين المكتب من جهة أخرى
   
له الحق في تعيين نائب له أو مقرر حسب الحاجة

 

              اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجان

اللجنة المهنية
 
إصلاح مؤسسة كاتب المحكمة تنظيم ورشات في ميدان
    
عرض أعمال مهنية قصد الاستفادة منها و مناقشتها
 تنظيم ملتقيات

لجنة إعداد المشاريع

  
تأطير كاتب المحكمة  بالاستعانة بمؤطرين
    
    
تنظيم و المشاركة في الملتقيات المحلية و الوطنية و كذا الدولية

لجنة الإعلام و التواصل
   
تقديم دروس في مجال الإجراءات القانونية لفائدة المنخرطين
    
تنظيم دورات تكوينية

اللجنة الثقافة و السفر
التوعية و التحسيس
العمل على برمجة رحلات داخل و خارج تونس 
لجنة الندوات الوطنية و الدولية
 
   
التنسيق مع جمعيات و منظمة وطنيا و دوليا مختصة في أعمال كتابة المحاكم  أو مصالح أخرى

  
يمكن للمنخرطين تشكيل لجان جديدة و ذلك بالاتصال بمنسق اللجان



المادة 14
   
يجب أن لا يقل عدد أعضاء هيئة من الهيئات عن خمسة أعضاء وتؤسس على طلب مكتوب موجه إلى المكتب و بتنسيق مع منسق اللجان

المادة 15
   
تنتخب كل هيئة من بين أعضائها  رئيسا حاصلا على تزكية المكتب إما باقي الأعضاء فيمكن قبول مشارك كل من يرى المكتب ضرورة لانضمامه لهيئة معينة شريطة أن يكون منخرطا

                         الباب الخامس: مقتضيات عامة
المادة 16
      
يسلم مكتب الجمعية بطاقة الانخراط لكل من استوفى جميع الشروط وهي
 
تعبئة طلب الانخراط
إحضار صورة شمسية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية
-  
تأدية واجب الانخراط السنوي بالإضافة إلى المشاهرة
     

المادة 17
  
يمكن تعديل القانون الداخلي بناءا على طلب رئيس الجمعية أو ثلثي أعضاء المكتب

المادة 18
  
كل مادة من هذا القانون تخالف مقتضيات لقانون الأساسي تعتبر باطلة

المادة 19
 
يجري العمل بهدا القانون الداخلي بمجرد مصادقة المكتب عليه و يعتبر جزئا مكملا للقانون الأساسي

المادة 20 :  الجلسة العامة
   
ينعقد جلسة عامة باستدعاء من الرئيس مرة كل ستة أشهر على الأقل، ويقرر في جميع القضايا التي تهم الجمعية

  

 
من اختصاصاته

المصادقة على التقرير الأدبي والتقرير المالي

      
الإطلاع على برنامج المكتب المسير السنوي

      
الإدلاء بكل الآراء الرامية إلى تنمية نشاط الجمعية

      
المصادقة على الملاحق بالنظام الداخلي

      
تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي

      
البث في إدماج الجمعية ضمن اتحادات أو فدراليات أو حلها

      
اقتراح التدابير الرامية إلى تنمية موارد الجمعية

      
المصادقة على الأعضاء الشرفيين

      
انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي أو تجديده


                             المكتب التنفيذي
مكوناته  
يدير الجمعية المكتب التنفيذي ينتخب للمدة  المتفقة عليها  في جلسة عامة وهي 3 سنوات ، ويتكون من 9 أعضاء وهم





    
          رئيس
       
كاتب عام 
       
أمين المال
       
ستة أعضاء
                             المكتب التنفيذي الموسع
أعضاء المكتب التنفيذي مع رؤساء الفروع الجهوية و الأساسية
وظائف المكتب 

     
يتداول المكتب التنفيذي للجمعية في الشؤون التي تهم الجمعية ويضع على الخصوص برنامج العمل، كما يحصر ميزانية الجمعية وحساباتها ويحدد مبلغ واجبات الاشتراك ويقوم أعضاؤه بالوظائف التالية   

    
يسير الرئيس الجمعية ويعمل باسمها، ويقوم أو يأذن في القيام بجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بأهدافها، ويمثل الجمعية إزاء الدولة وكل إدارة عامة أو خاصة وإزاء الغير ويقوم بجميع الأعمال التحفظية

   
كما يحصر باتفاق مع باقي أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية، جدول أعمال جلسات هذا الأخير وكذا جلسات الجلسة العامة، ويقوم برئاستها     

    
ويقوم الكاتب العام بجميع الأعمال الإدارية (المراسلات، دراسة الملفات المختلفة، حفظ الوثائق...الخ)، ويحرر محاضر الاجتماعات ويضمنها في سجل المداولات   ويمسك أمين المال حسابات الجمعية وينجز عمليات الموارد والنفقات ويسلم إبراء بجميع السندات والمبالغ المتوصل بها، ويقدم كل سنة إلى المكتب التنفيذي للجمعية تقريرا ماليا، الذي يعرضه بدوره على الجلسة العامة السنوي   وينوب عن أمين المال العضو المكلف بالانخراطات في حالة غيابه ويساعده في مهامه





    
يقوم بقية أعضاء المكتب التنفيذي بمساعدة باقي أعضاء المكتب في إطار المهام الموكولة  إليهم، كما يقومون بتنسيق أعمال اللجان المختلفة التي يحدثها المكتب المسير وتقديم تقارير عن سير أعمالها

 
تقديم الاستشارة والعون المناسب في كل المجالات

 
القيام ببعض المهام التي قد يكلفهم بها المكتب المسير

اجتماعات المكتب :    يجتمع المكتب المسير للجمعية بدعوة من الرئيس مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة لذلك. وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس. وتحرر محاضر بشأن مداولاته

   يجري العمل بالقانون الداخلي للمكتب التنفيذي والفروع الجهوية لجمعية الصداقة
لكتبة المحاكم من الصنف العدلي و المالي و الإداري
-       كما يجرى العمل بميثاق أخلاقيات الجمعية   




Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

تعريف كاتب المحكمة ، كاتب ضبط ، أمين ضبط ، محرر قضائي ،معاون قضائي

تقـرير ختم التربص كاتب محكمة

جمعية الصداقة كتبة المحاكم التونسيين / Association D’amitié Pour Des Greffiers De Justice / Rechtspfleger