تقرير ختم تربص في مصلحة التعاون الدولي - للاستفادة -
مصلحة
التعاون الدولي
يتولّى
قسم التعاون الدولي العمل على الإذن بتنفيذ الإنابات العدلية الدولية الصادرة عن
الهياكل القضائية الوطنية والإذن بتنفيذ الإنابات الواردة من الهياكل القضائية
الصادرة عن الدول الأجنبية (أوّلا) والسهر على إتمام الإجراءات المتعلّقة
بمطالب التسليم (ثانيا) ويسهر على القيام بإجراءات تبليغ الوثائق القضائية
والإستدعاءات (ثالثا) والإعلامات لغاية التتبع (رابعا).
1) الإنابة القضائية الدولية
:
الإنابة
القضائية الدولية هي طلب من سلطة قضائية في دولة طالبة إلى سلطة قضائية في دولة
مطلوب إليها لاتخاذ إجراءات تحقيق أو جمع أدلّة أو أي إجراء قضائي ضروري ليمكن
الحكم في قضية جزائية.
ـ قنوات تبادل الإنابات : إن الطرق المعتمدة
في الاتفاقيات والعرف الدولي تنصّ على القنوات التالية :
* الطريقة
الدبلوماسية (وتتمّ بإحالات بين وزارات الخارجية والهيآت الدبلوماسية
لكلتا الدولتين وتتولّى
وزارات الخارجية إحالة الإنابة على وزارة العدل).
* تبادل الإنابات عبر
وزارات العدل في كلتا الدولتين.
* تبادل الإنابات بين
السلط القضائية أي محاكم كلتا الدولتين مباشرة.
ـ مرفقات الإنابة : يتعيّن أن تتضمّن الإنابة ما يلي :
* السلطة القضائية
المختصة التي أصدرت الإنابة.
* ملخّص وقائع القضية
الجزائية.
* بيان تفصيلي في
الإجراءات القضائية المتّخذة.
* الأعمال المطلوب
إجراؤها بكل دقّة.
* شكليات التواريخ والأختام
الرسمية للدولة والسلطة الطالبة.
ـ الإجرءات
: *
تقبل الإنابة من طرف مكتب الضبط.
* يتمّ إدراجها في
المنظومة الإعلامية وفتح ملف.
* توجيهها حسب جهة
الإحالة.
* التذكير في صورة عدم
ورود ما يفيد الإنجاز.
* إثر الإنجاز تتولّى
السلطة القضائية المطلوب إليها توجيه أصول محاضر تنفيذ الإنابة
إلى وزارة العدل التي
ترسلها مرفقة بالترجمة عند الاقتضاء بالطريقة الدبلوماسية.
*إعداد
جداول مع التحيين الدوري.
ـ مدى
إلزامية تنفيذ الإنابة : الأصل عن تنفيذ
الإنابة الدولية هو أمر يخضع لمطلق تقدير الدولة المطلوب فيها
حسب الحالات: * إذا
كان من شأن تنفيذ الإنابة المسّ من المصالح الأساسية للدولة.
* إذا
تعارضت الطلبات مع النظام القانوني للدولة المطلوب إليها.
* إذا
قدّم مطلب الإنابة خلافا لمقتضيات المعاهدة.
* إذا
كانت الجريمة موضوع الإنابة محلّ اتّهام أو تحقيق أو محاكمة
لدى
الدولة المطلوب إليها.
* إذا
كانت الجريمة ذات صبغة سياسية.
ملاحظة
: الامتناع عن تنفيذ الإنابة لا يعدّ
خرقا لالتزام في القانون الدولي, لكن كلّ رفض للإنابة القضائية يجب
أن يكون مسبّبا ومعلّلا.
2) تسليم المجرمين :
كان الإجماع لدى المجموعة الدولية بضرورة
التعاون على تحقيق العدالة الجزائية وذلك بملاحقة المجرمين وتتبعهم خارج الحدود الإقليمية من خلال مؤسسة
تسليم المجرمين.
والتسليم هو إجراء قانوني تتخلى بموجبه دولة
عن شخص موجود على إقليمها إلى دولة أخرى بناءا على طلبها وذلك لمحاكمة الشخص الذي
تم طلب تسليمه من أجل جريمة يعاقب عليها قانونها أو لتنفيذ حكم جزائي صادر بالسجن
من قبل المحاكم الوطنية للدولة الطالبة.
مطلب
التسليم



محل
تتبع أو ملاحقة قضائية محكوم
عليه بالسجن وطلك لتنفيذ الحكم
لمحاكمته.
عليه.
ـ محتويات مطلب
التسليم : إن محتويات مطلب التسليم تكتسي أهمية
بالغة في إنجاح أو إفشال مآل مطلب التسليم, وقد نصت الاتفاقيات الدولية على مجموعة
من الوثائق الأساسية المكونة لملف طلب التسليم :
*مطلب التسليم ممضى من
السلطة القضائية أو من ممثل حكومة الدولة الطالبة.
*نسخة من مطلب العزم
على طلب التسليم السابق توجيهه.
*ملخص وقائع القضية
موضوع التسليم.
*نسخة قانونية من
الحكم المراد تنفيذه ضد المحكوم عليه.
*نسخة قانونية من قرار
إجراء التتبع أو الملاحقة القضائية.
*البطاقات القضائية وأوامر
القبض الصادرة ضد الشخص المطلوب تسليمه.
*النصوص القانونية
المنظمة للإجراءات الجزائية والمتعلقة بتجريم الأفعال والعقاب
عنها.
*الهوية العدلية والوطنية
والحالة المدنية للمتهم أو المحكوم عليه.
*نسخ الحجج والأدلة
المثبتة لارتكاب الجرم.
*ما يفيد أن الدعوى
الجزائية المطلوب من أجلها التسليم أو الحكم المراد تنفيذه لم
يسقطا بمرور الزمن.
*نسخة معتمدة من
الاتفاقيات الدولية المؤسس عليها طلب التسليم أو الإشارة إلى أساس
المجاملة الدولية والمعاملة
بالمثل.
ـ
الإجراءات : *إحالة
الملف على النيابة العمومية للتحري بواسطة الضابطة العدلية والسلطة الأمنية
المختصة في وجود الشخص المطلوب على تراب الوطن وتحديد
مكانه واتخاذ
إجراءات وقائية أمنية
سرية تحول دون سفره أو اختفائه.
*تولي النيابة
العمومية ضبط المعني بالأمر وإعلامه بموجب إيقافه والتحقق من هويته
ومن كونه المعني
بالمطلب وإيداعه بصفة وقتية بالسجن أو بمؤسسة توقيف في انتظار
البت في مطلب التسليم.
*تعهد القضاء أو الجهة
المختصة وطنيا بالنظر في مطلب التسليم.
*اتخاذ قرار في شأن
مطلب التسليم.
*في صورة الرفض لمطلب
التسليم يتم الإفراج حالا على المعني بالأمر بصفة نهائية.
*في صورة الموافقة على
مطلب التسليم يتم إعلام الحكومة بذلك.
*تتولى الحكومة اتخاذ
القرار النهائي بشأن التسليم.
ـ ترتيبات التسليم : في
صورة الموافقة النهائية على التسليم :
*إعلام الدولة الطالبة
بالطريقة الدبلوماسية.
*تتولى وزارتي الخارجية
والداخلية إجراء الترتيبات الأمنية لتنفيذ قرار
3)
تبليغ
الوثائق القضائية والإستدعاءات
: كما يهتم مكتب التعاون الدولي بالقيام
بإجراءات تبليغ الوثائق القضائية والإستدعاءات الصادرة عن المحاكم الوطنية والواردة
من المحاكم الأجنبية بالطرق الديبلوماسية.
ـ الإجراءات : *تقبل الوثيقة
أو الإستدعاء من مكتب الضبط الفرعي.
*إدراجها بالمنظومة
الإعلامية وفتح ملف.
*إحالتها على الجهة
المعنية للإنجاز.
*التذكير عند تأخر
الردود.
*إرجاعها إلى مصدرها بعد الإنجاز.
4)
الإعلامات
لغاية التتبع الجزائي : يتمثل
في تتبع أجانب أو تونسيين من أجل ارتكاب جرائم والذين تم القبض عليهم ببلدانهم الأصلية بمقتضى
منشور تفتيش دولي المروج في شأنه.
ـ الإجراءات : *تقبل الإعلام لغاية التتبع من مكتب الضبط
الفرعي.
*إدراجها بالمنظومة
الإعلامية وفتح ملف.
*ترويج
منشور تفتيش ضد المتهم عن طريق الأنتربول.
*عند إيقافه في بلده
الأصلي يطلب من الجهات القضائية المختصة مدها بملف القضية
وما توفر من أبحاث
ومستندات وتقارير.
*متابعة أطوار القضية
وإعلام الجهة المعنية بالمستجدات حتى صدور الحكم في
القضية.
مكتب
الضبط الفرعي بالإدارة العامة للشؤون الجزائية
يباشر مكتب الضبط الفرعي مهمة توزيع العمل بين
مختلف المصالح بالإدارة العامة للشؤون الجزائية وتوجيه البريد إلى الجهات المعنية
من محاكم وإدارات فرعية ووزارات...فينقسم بذلك البريد بين وارد وصادر.
1)
البريد
الوارد :
ـ
المصدر : *البريد الوارد مباشرة من السيد
وزير العدل ومن السيد وكيل الدولة العام للمصالح
العدلية ومن ديوان
السيد الوزير.
*المكاتبات الواردة من وزارة الشؤون الخارجية
ومن الدول الأجنبية والسفارات
مباشرة.
*البريد الوارد من
وزارة الداخلية ومختلف مصالحها (شرطة عدلية , شرطة دولية..)
و البريد العادي
الوارد من السجون والبريد الخاص بباقي الوزارات.
*مطالب التسليم والإنابات القضائية
الدولية والوثائق القضائية الدولية وملفات العفو
و مطالب التماس إعادة
النظر ومطالب السراح الشرطي والعرائض الجزائية
.
و قضايا الحق العام ومطالب
استرداد الحقوق.
ـ الإجراءات : يتم فرز البريد حسب المصالح بعد مقارنته بقائمة
المراسلات الواردة من مكتب الضبط المركزي بوزارة العدل ,ثم إحالة البريد الوارد
على السيد المدعي العام للشؤون الجزائية والمدعي العام للمصالح العدلية ومساعد
المدعي العام للمصالح العدلية للدراسة و التأشير على التعليمات قل توزيعه على
المكاتب لإجراء اللازم..
2)
البريد
الصادر :
يتولى
قسم البريد الصادر:
* بتلقي الملفات الممضاة من السيد
المدعي العام للشؤون الجزائية ومساعديه.
* تضمينه على المنظومة
الإعلامية.
*توجيهه إلى الجهات
المعنية عن طريق مكتب الضبط المركزي أو عن طريق ساع
خاص إذا كان البريد
موجه إلى الخارجية أو يكون بريد عاجل.
مراحل التربص في الفترة المتراوحة بين
06 سبتمبر 2010 و 06 مارس 2011 :
·
من
06 سبتمبر 2010 إلى 06 أكتوبر 2010
: تربص بمكتب الضبط الفرعي للإدارة العامة للشؤون الجزائية
·
من
07 أكتوبر 2010 إلى 06 مارس 2011
: تربص بمصلحة التعاون الدولي( إنابات
قضائية دولية , تسليم المجرمين , تبليغ وثائق قضائية , استدعاءات , إعلامات لغاية
التتبع .)
·
من
10 نوفمبر 2010 إلى 21 نوفمبر 2010 : تربص في الإدارة العامة للشؤون القضائية
(التحضير لمناظرة انتداب ملحقين قضائيين)
·
من
02 ديسمبر 2010 إلى 06 ديسمبر 2010 : تربص في الإدارة العامة للشؤون القضائية
(التحضير لمناظرة انتداب ملحقين قضائيين)
·
من
20 ديسمبر 2010 إلى 24 ديسمبر 2011 : المشاركة في لجنة المراقبة في مناظرة
الملحقين القضائيين.
الأعمال التي عهدت القيام بها
*مكتب
الضبط الفرعي بالإدارة العامة للشؤون الجزائية :
البريد الوارد :
ـ فرز البريد حسب المصالح .
ـ مقارنة البريد مع قائمة المراسلات الواردة من
مكتب الضبط المركزي.
ـ
عرض البريد على السادة القضاة كل حسب اختصاصه من أجل دراسته
و
التأشير على التعليمات و جهة الإحالة.
ـ
تضمين التعليمات على المنظومة الإعلامية.
ـ
توزيع البريد على المكاتب وفقا لعملية الفرز لإجراء اللازم.
البريد الصادر :
ـ تلقي الملفات الممضاة من السيد المدعي
العام للشؤون الجزائية و مساعديه.
ـ تضمينه على المنظومة الإعلامية .
ـ توجيهه إلى الجهات المعنية .
*مصلحة التعاون
الدولي :
الإنابات القضائية الدولية : ـ
تقبل الإنابة من طرف مكتب الضبط الفرعي.
ـ إدراجها في
المنظومة الإعلامية.
ـ توجيهها حسب
جهة الإحالة.
ـ التذكير في
صورة التأخر في الردود.
ـ بعد الإنجاز تتولى السلطة القضائية المطلوب
إليها توجيه أصول محاضر
تنفيذ الإنابة.
تسليم المجرمين : ـ فتح ملف تسليم.
ـ
إحالة الملف على النيابة العمومية للتحري بواسطة الضابطة العدلية و السلط
الأمنية
المختصة في وجود الشخص المطلوب على تراب الوطن وتحديد مكانه.
ـ إعلام الجهة
الطالبة بوجود الشخص المطلوب تسليمه قصد إرسال مطلب التسليم
ـ عند ورود المطلب
من الدولة الطالبة تقع إحالته على دائرة الإتهام لدى محكمة
الإستئناف للنظر فيه.
ـ في صورة قبول
المطلب يقع إعداد أمر التسليم و يعرض على رئاسة الجمهورية
للإمضاء.
ـ إعلام الجهة
الطالبة بقبول المطلب و تحديد موعد التسليم.
ـ في صورة الرقض
على مطلب التسليم يتمالإفراج على المطلوب تسليمه و إعلام
الجهة الطالبة.
ـ تحيين جداول
تسليم المجرمين.
*الوثائق
القضائية والإستدعاءات : ـ تقبل
الوثيقة أو الإستدعاء من مكتب الضبط الفرعي.
ـ إدراجها
بالمنظومة الإعلامية وفتح ملف.
ـ إحالتها
على الجهة المعنية للإنجاز.
ـ التذكير
عند تأخر الردود.
ـ إرجاعها إلى مصدرها بعد
الإنجاز.
*الإعلامات لغاية
التتبع الجزائي ـ
تقبل الإعلام لغاية التتبع من مكتب الضبط الفرعي.
ـ إدراجها
بالمنظومة الإعلامية وفتح ملف.
ـ
ترويج منشور تفتيش ضد المتهم عن طريق الأنتربول.
ـ عند إيقافه في بلده الأصلي يطلب من
الجهات القضائية المختصة مدها
بملف القضية ما توفر من أبحاث و مستندات .
ـ متابعة أطوار القضية وإعلام الجهة
المعنية بالمستجدات حتى صدور الحكم في القضية.
*التحضير
لمناظرة انتداب ملحقين قضائيين
: ـ جرد ملفات المترشحين للتثبت من
مدى استكماله للمحتويات .
ـ ترتيبها حسب تسلسل عدد التضمين.
ـ إعداد الظروف قصد إرسالها إلى المترشحين لإعلامهم
بقبول
مطلب
ترشحهم وموعد ومكان
الاختبار
.
عبدالرؤوف بوشوشة
كاتب المحكمة الابتدائية بتونس
محرر قضائي
رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم
Commentaires
Enregistrer un commentaire