فصل قانوني صلب مجلة الإجراءات الجزائية يوجب على كاتب المحكمة وبعد حصول المتهم على شهادة في كف تفتيش مراسلة مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم سلفا بوجوب إصدار برقية كف تفتيش في الغرض وإعلام المحكمة بالإفادة.
من خلال العمل بكتابة المحكمة نلاحظ أن مجلة الإجراءات الجزائية يعتريها
خلل شكلي وبلغة أصح هناك حلقة مفقودة لها تأثير كبير على مصلحة المتقاضي
الذي يجد نفسه مجبرا على قضاء مدة زمنية من الإحتفاظ بالسجن رغم تسوية
وضعيته لدى المحكمة.
فعندما يأذن وكيل الجمهورية أو قاضي الناحية أو قاضي التحقيق .... لأعوان الحرس الوطني أو الشرطة بفتح محضر بحث بناء على تلقي شكاية جزائية.
وحيث باستدعاء المضنون فيه لإستنطاقه وبتعذر ذلك يتم الإلتجاء أحيانا إلى إصدار برقية تفتيش في المعني بالأمر.
وحيث وبعد إحالة المحضر للمحاكمة سواء على أنظار المجلس الجناحي أو محكمة الناحية .......وفي صورة الحكم غيابيا بالإدانة (عقوبة سالبة للحرية) وبعد استكمال إجراءات التنفيذ من طرف كاتب المحكمة (إعلام بحكم- مضمون حكم- وصولا إلى منشور التفتيش)
فعند الإعتراض على الحكم طبق أحكام الفصل 175 م ا ج وما بعده وبعد إصدارمكتوب في كف التفتيش يناء على الإعتراض على الحكم أو بناء على سقوط العقاب إعمالا لأحكام الفصلين 349 و350 م ا ج وحصول المتهم على شهادة في كف تفتيش من المحكمة التي أصدرت الحكم. يجد نفسه رهين برقية التفتيش التي أصدرها مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 م ا ج.
لـــــــــــــــذا
ولكل ما تقدم شرحه وضمانا لحقوق المتقاضي والحفاظ على الحريات يكون من الواجب إضافة فصل قانوني صلب مجلة الإجراءات الجزائية يوجب على كاتب المحكمة وبعد حصول المتهم على شهادة في كف تفتيش مراسلة مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم سلفا بوجوب إصدار برقية كف تفتيش في الغرض وإعلام المحكمة بالإفادة. على أن تكون المراسلة الموجهة من المحكمة مشتملة على:
1- عــدد القضية الصادر فيها كف التفتيش وتاريخ الحكم.
2- عــدد المحضر المحرر من قبل مأمورو الضابطة العدلية وتاريخه.
3- تاريخ صدور الإذن بكف التفتيش وعـدده .
فعندما يأذن وكيل الجمهورية أو قاضي الناحية أو قاضي التحقيق .... لأعوان الحرس الوطني أو الشرطة بفتح محضر بحث بناء على تلقي شكاية جزائية.
وحيث باستدعاء المضنون فيه لإستنطاقه وبتعذر ذلك يتم الإلتجاء أحيانا إلى إصدار برقية تفتيش في المعني بالأمر.
وحيث وبعد إحالة المحضر للمحاكمة سواء على أنظار المجلس الجناحي أو محكمة الناحية .......وفي صورة الحكم غيابيا بالإدانة (عقوبة سالبة للحرية) وبعد استكمال إجراءات التنفيذ من طرف كاتب المحكمة (إعلام بحكم- مضمون حكم- وصولا إلى منشور التفتيش)
فعند الإعتراض على الحكم طبق أحكام الفصل 175 م ا ج وما بعده وبعد إصدارمكتوب في كف التفتيش يناء على الإعتراض على الحكم أو بناء على سقوط العقاب إعمالا لأحكام الفصلين 349 و350 م ا ج وحصول المتهم على شهادة في كف تفتيش من المحكمة التي أصدرت الحكم. يجد نفسه رهين برقية التفتيش التي أصدرها مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 م ا ج.
لـــــــــــــــذا
ولكل ما تقدم شرحه وضمانا لحقوق المتقاضي والحفاظ على الحريات يكون من الواجب إضافة فصل قانوني صلب مجلة الإجراءات الجزائية يوجب على كاتب المحكمة وبعد حصول المتهم على شهادة في كف تفتيش مراسلة مأمورو الضابطة العدلية المشار إليهم سلفا بوجوب إصدار برقية كف تفتيش في الغرض وإعلام المحكمة بالإفادة. على أن تكون المراسلة الموجهة من المحكمة مشتملة على:
1- عــدد القضية الصادر فيها كف التفتيش وتاريخ الحكم.
2- عــدد المحضر المحرر من قبل مأمورو الضابطة العدلية وتاريخه.
3- تاريخ صدور الإذن بكف التفتيش وعـدده .
Commentaires
Enregistrer un commentaire