تعريف كاتب المحكمة
تعريف كاتب المحكمة
مصطلح كاتب المحكمة هو الترجمة أو التعريب الضعيف لكلمــة (greffier) الفرنسية وهذا المصطلح لا يستوفي مفهوم هذه العبارة الفرنسية الواردة بالقاموس والتي تعني أنه " المأمور العدلي " المكلف بالسهر على الإجراءات القانونية في سائر القضايا وعلى حفظ وتسليم نسخ الأحكام، بينما تدل عبارة كاتب حسب المفهوم الإداري المتداول على أنه الموظف العادي المكلف بالكتابة "السكرتير" الذي ينفذ إملاءات رئيسه وتعليماته. والفرق بين مدلول العبارة العربية والعبارة الفرنسية هو ما جعل عموم الناس يعتقدون أن كاتب المحكمة هو مجرد موظف إداري عادي، بينما الفرق في واقع الأمر شاسع بين اختصاصات الموظف العادي وكاتب المحكمة .
وتم استثناء كاتب المحكمة الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية من مساعدي القضاء كأصحاب المهن الحرة (المحامي، والعدل المنفذ، والخبير...إلخ ) فكان دوره متميزا في الاضطلاع بمهمة مساعدة القاضي على حسن تسيير مرفق القضاء ابتداء من تدوين الإجراءات وتذليل الصعوبات الإجرائية لقضاء شؤون الناس وحفظ ملفات القضايا وتأمين المحجوز والحجج والسندات الهامة إلى حماية أرشيف المحكمة. فدور كاتب المحكمة دور جوهري وأساسي في سير كامل دواليب القضاء وخاصة في جزئياته وتشعباته من مادة إلى أخرى ومن اجراء إلى آخر ومن أجل إلى آجال مختلفة ، ومن الصعب على غير المتشبعين بالإجراءات القانونية ، تصور وإدراك المهام الدقيقة والمتنوعة التي يختص بها هذا الصنف من الموظفين العموميين بالمحاكم التونسية . ومن المفارقات أن وزير العدل البلجيكي السيد M. du BJJUS de WARNAFF ذهب خلال انعقاد مجلس الشيوخ البلجيكي لمناقشة القانون الأساسي الخاص بكتبة المحاكم بتاريخ 09/07/1953 إلى القول: " بأن هناك دائما تهميشا وتجاهلا للمهام التي يضطلع بها كاتب المحكمة في النظام العدلي، فالعموم يعتقدون أنه ليس سوى كاتبا للقاضي، وأن مهمته لا تتعدى تحرير ما يملي عليه هذا الأخير وتسليم نسخ الوثائق التي لها علاقة بالعمل القضائي". أما أحد وزراء العدل الفرنسيين اقترح تسميتهم الشركاء في القضاء (les partenaires de justice) هذا فضلا على أنه بالفرنسية يسمون (greffiers) فهل ترجمتها بالعربية تعني كاتب محكمة ولو كان ذلك صحيحا لكان سمي (secrétaire du tribunal) وكلمة (greffier) تشمل الأمانة والائتمان وكان الأجدر بكاتب المحكمة أن يسمى " أمين العدالة " بوصفه مؤتمنا على أسرار المتقاضين وحافظها ضمن الملفات التي تتكدس على مكتبه كل يوم.
وقد اشترط المشرّع الفرنسي من خلال مجلة الإجراءات الجزائية أن تكون جميع القرارات والأعمال القضائية بما في ذلك نسخة الحكم ممضاة من القاضي وكاتب المحكمة في آن واحد . فقد جاء بالفصل 377 م.إ.ج الفرنسية أنّه يجب توقيع نسخة الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بعد المفاوضة، وكذلك نسخ الأحكام التي تصدرها المحكمة من طرف رئيس المحكمة والكاتب. بل أنّ المشرّع الفرنسي قد ذهب إلى أبعد من ذلك، فنص بالفصل 376 م.إ.ج على أنّ كاتب المحكمة هو الذي يحرر نسخة الحكم، وهو نص لا وجود لمثله ضمن أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية. وما يميز من ناحية أخرى التشريع الفرنسي في هذا المجال هو تخصيصه فصول تتعرض لكاتب المحكمة بصفة مستقلة، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة إلى المشرّع التونسي الذي يذكر مؤسسة كتابة المحكمة إما بمناسبة حديثة عن أعمال قاضي التحقيق، أو أثناء تعرضه لتركيبة المحاكم، مكرسا بذلك فكرة تبعية كاتب المحكمة للقاضي، في كل أطوار الدعوى العمومية.
أما على المستوى التشريعي،فقد توالت القوانين المتعلقة بكتابة المحكمة منذ قرار وزير العدل المؤرخ في 09/01/1928 ثم الأمر عدد 370 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 وهو أمر يضبط القانون الأساسي الخاص بكتبة المحاكم، والذي وقع تنقيحه فيما بعد بمقتضى الأمر عدد 696 لسنة 1976 المؤرخ في 12 أوت 1976 ثم تتالت النصوص القانونية المنظمة لهذا الإطار إلى حين صدور الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي وكذلك الأمر عدد 1624 بنفس التاريخ ويتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.ويعتبر كاتب المحكمة في النظام القانوني التونسي موظفا عموميا يخضع للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية. وهو بذلك في وضعية قانونية وترتيبية تفرض عليه ما على الموظف العمومي من واجبات وتمتعه بما لهذا الأخير من حقوق، فهو من هذا المنطلق يتمتع بحماية من نتائج الأخطاء المهنية، ومن التهديدات، وهضم الجانب، وله حق الدفاع والتظلم والتدرج الوظيفي والترقية. وفي المقابل هو ملزم بالامتثال لتعليمات رؤسائه بموجب الفصل 6 من النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية الذي ينص على أن " كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول على تنفيذ المهام المناطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض عند تنفيذ ما يصدر من أوامر". كما يحمل على كاتب المحكمة واجب الأمانة والنزاهة والالتزام بالسر المهني، هذا الواجب الأخير يكتسي أهمية خاصة مقارنة مع تطبيقه في ميدان آخر غير ميدان القضاء انطلاقا من أن الكاتب هو المؤتمن الوحيد على ملفات ووثائق تتضمن خصوصيات المتقاضين ومعلومات تخص حقوقهم وشرفهم، وحرياتهم وهو ملزم أيضا بواجب التحفظ كما جاء بالفصل3 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية الذي يقتضي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته كل ما من شأنه أن يخل بواجبات الوظيفة العمومية، وهو محمول في كل الظروف على احترام سلطة الدولة وفرض احترامها. ويعتبر الإخلال بكل هذه الواجبات المحمولة على كاتب المحكمة خطأ إداريا يستوجب عقوبات تأديبية كما يمكن أن يكوّن ذلك خطا جزائيا يستوجب العقوبات المقررة بالقانون الجنائي. ويعتبر حسن معاملة المتقاضين على قدم المساواة أهم واجب يحمل على كاتب المحكمة في عمله اليومي ، لكن كاتب المحكمة دائما جهاده منكور وجهده مغمور.
مصطلح كاتب المحكمة هو الترجمة أو التعريب الضعيف لكلمــة (greffier) الفرنسية وهذا المصطلح لا يستوفي مفهوم هذه العبارة الفرنسية الواردة بالقاموس والتي تعني أنه " المأمور العدلي " المكلف بالسهر على الإجراءات القانونية في سائر القضايا وعلى حفظ وتسليم نسخ الأحكام، بينما تدل عبارة كاتب حسب المفهوم الإداري المتداول على أنه الموظف العادي المكلف بالكتابة "السكرتير" الذي ينفذ إملاءات رئيسه وتعليماته. والفرق بين مدلول العبارة العربية والعبارة الفرنسية هو ما جعل عموم الناس يعتقدون أن كاتب المحكمة هو مجرد موظف إداري عادي، بينما الفرق في واقع الأمر شاسع بين اختصاصات الموظف العادي وكاتب المحكمة .
وتم استثناء كاتب المحكمة الذي ينتمي إلى الوظيفة العمومية من مساعدي القضاء كأصحاب المهن الحرة (المحامي، والعدل المنفذ، والخبير...إلخ ) فكان دوره متميزا في الاضطلاع بمهمة مساعدة القاضي على حسن تسيير مرفق القضاء ابتداء من تدوين الإجراءات وتذليل الصعوبات الإجرائية لقضاء شؤون الناس وحفظ ملفات القضايا وتأمين المحجوز والحجج والسندات الهامة إلى حماية أرشيف المحكمة. فدور كاتب المحكمة دور جوهري وأساسي في سير كامل دواليب القضاء وخاصة في جزئياته وتشعباته من مادة إلى أخرى ومن اجراء إلى آخر ومن أجل إلى آجال مختلفة ، ومن الصعب على غير المتشبعين بالإجراءات القانونية ، تصور وإدراك المهام الدقيقة والمتنوعة التي يختص بها هذا الصنف من الموظفين العموميين بالمحاكم التونسية . ومن المفارقات أن وزير العدل البلجيكي السيد M. du BJJUS de WARNAFF ذهب خلال انعقاد مجلس الشيوخ البلجيكي لمناقشة القانون الأساسي الخاص بكتبة المحاكم بتاريخ 09/07/1953 إلى القول: " بأن هناك دائما تهميشا وتجاهلا للمهام التي يضطلع بها كاتب المحكمة في النظام العدلي، فالعموم يعتقدون أنه ليس سوى كاتبا للقاضي، وأن مهمته لا تتعدى تحرير ما يملي عليه هذا الأخير وتسليم نسخ الوثائق التي لها علاقة بالعمل القضائي". أما أحد وزراء العدل الفرنسيين اقترح تسميتهم الشركاء في القضاء (les partenaires de justice) هذا فضلا على أنه بالفرنسية يسمون (greffiers) فهل ترجمتها بالعربية تعني كاتب محكمة ولو كان ذلك صحيحا لكان سمي (secrétaire du tribunal) وكلمة (greffier) تشمل الأمانة والائتمان وكان الأجدر بكاتب المحكمة أن يسمى " أمين العدالة " بوصفه مؤتمنا على أسرار المتقاضين وحافظها ضمن الملفات التي تتكدس على مكتبه كل يوم.
وقد اشترط المشرّع الفرنسي من خلال مجلة الإجراءات الجزائية أن تكون جميع القرارات والأعمال القضائية بما في ذلك نسخة الحكم ممضاة من القاضي وكاتب المحكمة في آن واحد . فقد جاء بالفصل 377 م.إ.ج الفرنسية أنّه يجب توقيع نسخة الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بعد المفاوضة، وكذلك نسخ الأحكام التي تصدرها المحكمة من طرف رئيس المحكمة والكاتب. بل أنّ المشرّع الفرنسي قد ذهب إلى أبعد من ذلك، فنص بالفصل 376 م.إ.ج على أنّ كاتب المحكمة هو الذي يحرر نسخة الحكم، وهو نص لا وجود لمثله ضمن أحكام مجلة الإجراءات الجزائية التونسية. وما يميز من ناحية أخرى التشريع الفرنسي في هذا المجال هو تخصيصه فصول تتعرض لكاتب المحكمة بصفة مستقلة، خلافا لما هو عليه الأمر بالنسبة إلى المشرّع التونسي الذي يذكر مؤسسة كتابة المحكمة إما بمناسبة حديثة عن أعمال قاضي التحقيق، أو أثناء تعرضه لتركيبة المحاكم، مكرسا بذلك فكرة تبعية كاتب المحكمة للقاضي، في كل أطوار الدعوى العمومية.
أما على المستوى التشريعي،فقد توالت القوانين المتعلقة بكتابة المحكمة منذ قرار وزير العدل المؤرخ في 09/01/1928 ثم الأمر عدد 370 لسنة 1972 المؤرخ في 27 نوفمبر 1972 وهو أمر يضبط القانون الأساسي الخاص بكتبة المحاكم، والذي وقع تنقيحه فيما بعد بمقتضى الأمر عدد 696 لسنة 1976 المؤرخ في 12 أوت 1976 ثم تتالت النصوص القانونية المنظمة لهذا الإطار إلى حين صدور الأمر عدد 1623 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتبة المحاكم من الصنف العدلي وكذلك الأمر عدد 1624 بنفس التاريخ ويتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي.ويعتبر كاتب المحكمة في النظام القانوني التونسي موظفا عموميا يخضع للنظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية. وهو بذلك في وضعية قانونية وترتيبية تفرض عليه ما على الموظف العمومي من واجبات وتمتعه بما لهذا الأخير من حقوق، فهو من هذا المنطلق يتمتع بحماية من نتائج الأخطاء المهنية، ومن التهديدات، وهضم الجانب، وله حق الدفاع والتظلم والتدرج الوظيفي والترقية. وفي المقابل هو ملزم بالامتثال لتعليمات رؤسائه بموجب الفصل 6 من النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية الذي ينص على أن " كل عون عمومي مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول على تنفيذ المهام المناطة بعهدته وكل عون مكلف بتسيير مصلحة مسؤول إزاء رؤسائه عن السلطة التي منحت له لهذا الغرض عند تنفيذ ما يصدر من أوامر". كما يحمل على كاتب المحكمة واجب الأمانة والنزاهة والالتزام بالسر المهني، هذا الواجب الأخير يكتسي أهمية خاصة مقارنة مع تطبيقه في ميدان آخر غير ميدان القضاء انطلاقا من أن الكاتب هو المؤتمن الوحيد على ملفات ووثائق تتضمن خصوصيات المتقاضين ومعلومات تخص حقوقهم وشرفهم، وحرياتهم وهو ملزم أيضا بواجب التحفظ كما جاء بالفصل3 من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية الذي يقتضي أن يتجنب أثناء ممارسة وظيفته وفي حياته كل ما من شأنه أن يخل بواجبات الوظيفة العمومية، وهو محمول في كل الظروف على احترام سلطة الدولة وفرض احترامها. ويعتبر الإخلال بكل هذه الواجبات المحمولة على كاتب المحكمة خطأ إداريا يستوجب عقوبات تأديبية كما يمكن أن يكوّن ذلك خطا جزائيا يستوجب العقوبات المقررة بالقانون الجنائي. ويعتبر حسن معاملة المتقاضين على قدم المساواة أهم واجب يحمل على كاتب المحكمة في عمله اليومي ، لكن كاتب المحكمة دائما جهاده منكور وجهده مغمور.
Commentaires
Enregistrer un commentaire